المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. د المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون البرلمانية. 2- مديرية الأحزاب السياسية. 3- مديرية المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية الشؤون المالية. 7- مديرية الموارد البشرية. 8- مديرية التطوير المؤسسي. 9- مديرية الدراسات والأبحاث. ه- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التعاون الدولي. 3- وحدة الإعلام والاتصال. و- مكتب الوزير. ز- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك