المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق وأحكام الدستور. ب- تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتنفيذها. ج- التواصل مع الأحزاب السياسية وفتح قنوات الحوار معها حول السياسات الحكومية والقضايا العامة. د- تطويرقنوات الاتصال بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والقطاعات الأهلية. ه- المساهمة في التوعية والتثقيف بأهمية العمل السياسي والحزبي لجميع فئات المجتمع. و- متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأُمة والمناقشات التي تدور حولها والتنسيق مع الوزارات المعنية بشأنها. ز- متابعة جلسات مجلس الأُمة وأعمال لجانه ونتائج أعمالها ورفع التقارير الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية. ح- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة ردود الحكومة على أدوات الرقابة البرلمانية الصادرة عن مجلس الأُمة، والتأكد من تنفيذها والالتزام بالعمل عليها. ط- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بعملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك