المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق وأحكام الدستور.
ب- تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتنفيذها.
ج- التواصل مع الأحزاب السياسية وفتح قنوات الحوار معها حول السياسات الحكومية والقضايا العامة.
د- تطويرقنوات الاتصال بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والقطاعات الأهلية.
ه- المساهمة في التوعية والتثقيف بأهمية العمل السياسي والحزبي لجميع فئات المجتمع.
و- متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأُمة والمناقشات التي تدور حولها والتنسيق مع الوزارات المعنية بشأنها.
ز- متابعة جلسات مجلس الأُمة وأعمال لجانه ونتائج أعمالها ورفع التقارير الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية.
ح- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة ردود الحكومة على أدوات الرقابة البرلمانية الصادرة عن مجلس الأُمة، والتأكد من تنفيذها والالتزام بالعمل عليها.
ط- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بعملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026