المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- أمانة سر المجلس.
2- الأمين العام.
3- مديرية التسويات واسترداد الأموال.
4- وحدة الرقابة الداخلية.
5- وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء.
6- وحدة العمليات.
7- الوحدة الفنية.
8- وحدة الاعلام والاتصال والعلاقات العامة.
9- وحدة المعلومات.
10- وحدة التحقيق المالي.
11- وحدة التعاون الدولي.
12- مكتب الرئيس.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام.
2- مديرية التحقيق .
3- مديرية النزاهة والوقاية.
4- مديرية الشؤون القانونية.
5- مديرية الدعم الرقمي.
6- مديرية الموارد البشرية والخدمات.
7- مديرية الشؤون المالية.
8- مديرية التطوير المؤسسي.
9- وحدة ضباط الارتباط.
10- وحدة التفتيش .
11- وحدة الديوان المركزي .
12- مركز الابتكار والتدريب .
13- مكتب الأمين العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026