المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المجلس:مجلس الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
الأمين العام:أمين عام الهيئة.
ط- مكتب الرئيس.
ي- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026