المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط المدير العام بالرئيس .
ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- مساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال.
2- مديرية التنظيم والخدمات البلدية.
3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
4- مكتب المدير العام .
د- ترتبط بمساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026