المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020
تكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب-الرئيس.
ج- المدير العام.
د- مساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية التنظيم والخدمات البلدية.
2- مديرية إدارة المشاريع.
3- مديرية الاستثمار وتطوير الاعمال .
4- مديرية الشؤون المالية .
5- مديرية الشؤون الإدارية والخدمات.
6- مديرية العقارات .
7- مديرية الاداء المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة الاتصال والترويج.
3- وحدة الشؤون القانونية .
ز- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026