المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس. ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-صفحة 2 من 4 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مديرية شؤون المناطق. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة التصنيف. 6- وحدة الإعلام. 7- مكتب المدير العام. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:- 1- مديرية الغذاء. 2- مديرية الدواء . 3- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات . 4- مديرية المختبرات. 5- وحدة التبغ. ه- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية. 2- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني . 5- وحدة العطاءات والمشتريات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة