المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط المدير العام بالرئيس.
ج- يرتبط بالمدير العام كل من:-صفحة 2 من 4
1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية.
2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
3- مديرية شؤون المناطق.
4- وحدة الشؤون القانونية.
5- وحدة التصنيف.
6- وحدة الإعلام.
7- مكتب المدير العام.
د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:-
1- مديرية الغذاء.
2- مديرية الدواء .
3- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات .
4- مديرية المختبرات.
5- وحدة التبغ.
ه- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
2- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني .
5- وحدة العطاءات والمشتريات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026