المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية .
ه- مساعد المدير العام للشؤون الادارية.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الغذاء.
2- مديرية الدواء.
3- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات.
4- مديرية المختبرات.
5- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
6- مديرية الشؤون المالية.
7- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
8- مديرية شؤون المناطق.
ز- الوحدات التالية :-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3-وحدة التبغ.
4- وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني.
5- وحدة التصنيف.
6- وحدة الإعلام.
7- وحدة العطاءات والمشتريات.
ح- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026