المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية . ه- مساعد المدير العام للشؤون الادارية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الغذاء. 2- مديرية الدواء. 3- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات. 4- مديرية المختبرات. 5- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية. 6- مديرية الشؤون المالية. 7- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 8- مديرية شؤون المناطق. ز- الوحدات التالية :- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3-وحدة التبغ. 4- وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني. 5- وحدة التصنيف. 6- وحدة الإعلام. 7- وحدة العطاءات والمشتريات. ح- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة