المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د -الإدارات التالية: - 1 - إدارة الشؤون الهندسية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية الدراسات والتخطيط الحضري والعمراني . ب- مديرية العطاءات الهندسية. ج- مديرية إشراف البنية التحتية والأبنية. 2- إدارة السياسات الإسكانية والتعاون الدولي وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية السياسات والمعلومات. ب- مديرية المتابعة والتعاون الدولي. 3- إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين وتتكون من المديريتين التاليتين: أ- مديرية الأملاك. ب- مديرية شؤون المستفيدين. 4- إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ب- مديرية الشؤون الإدارية. ج- مديرية الشؤون المالية. د- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ه- الوحدات التالية: 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3 - وحدة الاتصال والإعلام. و- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك