المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: -
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج - المدير العام.
د -الإدارات التالية: -
1 - إدارة الشؤون الهندسية وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية الدراسات والتخطيط الحضري والعمراني .
ب- مديرية العطاءات الهندسية.
ج- مديرية إشراف البنية التحتية والأبنية.
2- إدارة السياسات الإسكانية والتعاون الدولي وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية السياسات والمعلومات.
ب- مديرية المتابعة والتعاون الدولي.
3- إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين وتتكون من المديريتين التاليتين:
أ- مديرية الأملاك.
ب- مديرية شؤون المستفيدين.
4- إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ب- مديرية الشؤون الإدارية.
ج- مديرية الشؤون المالية.
د- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ه- الوحدات التالية:
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3 - وحدة الاتصال والإعلام.
و- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026