المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
المجلس :مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026