المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة ادارة المخاطر. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة الاعلام والتسويق. 5- وحدة المتابعة والتحصيل. 6- مكتب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة