المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريات التالية:- 1. مديرية الادخار وشؤون الحج. 2- مديرية الاستثمار والفروع. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الادارية. 5- مديرية الانشاءات والمشاريع. 6 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي . 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. ه- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة ادارة المخاطر. 4- وحدة الاعلام والتسويق. 5- وحدة المتابعة والتحصيل. و- مكتب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة