المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-
أ- الرئيس.
ب- المجلس.
ج- المدير.
د- المديريات التالية:-
1. مديرية الادخار وشؤون الحج.
2- مديرية الاستثمار والفروع.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الشؤون الادارية.
5- مديرية الانشاءات والمشاريع.
6 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي .
7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
ه- الوحدات التالية:-
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة ادارة المخاطر.
4- وحدة الاعلام والتسويق.
5- وحدة المتابعة والتحصيل.
و- مكتب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026