المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة:رئاسة الوزراء.
الرئيس:رئيس الوزراء.
المجلس:مجلس الوزراء.
الأمين العام:أمين عام الرئاسة.
11- وحدة الشؤون الاقتصادية.
12- وحدة سياسات الشراء والشكاوى.
13- وحدة الإعلام.
14- وحدة التواصل الاعلامي.
15- وحدة اللجان الوزارية.
16- وحدة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
17- وحدة أعمال المجلس.
18- وحدة حقوق الإنسان.
19-وحدة تسهيلات المطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026