الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئاسة:رئاسة الوزراء. الرئيس:رئيس الوزراء. المجلس:مجلس …
  3. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمين سر مجلس الوزراء. 3- مدير عام مكتب الرئيس. 4- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. 5- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط با…
  4. المادة 5أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحد…
  5. المادة 6أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ب - يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرا…
  6. المادة 7يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الرئاسة ومسؤولياتها. ب- تحديد مهام مدير عام مكتب ال…
  7. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم (138) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام ه…