المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس .
2-مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام لإقرارها -:
1- رسم السياسة العامة للدائرة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة سير العمل بها.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
4- دراسة التقارير والتوصيات المحالة إليها من المدير العام.
5- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026