المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-المدير العام. 2-وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير العام كل من :- 1-مساعد المدير العام. 2-المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 3-الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 4-مكتب المدير العام. ج- يرتبط بمساعد المدير العام كل من:- 1-مديريات قطاعات الموازنات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2-مديرية السياسات وإدارة المعلومات وتحليل البيانات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة