المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-المدير العام.
2-وحدة الرقابة الداخلية.
ب-يرتبط بالمدير العام كل من :-
1-مساعد المدير العام.
2-المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3-الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
4-مكتب المدير العام.
ج- يرتبط بمساعد المدير العام كل من:-
1-مديريات قطاعات الموازنات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2-مديرية السياسات وإدارة المعلومات وتحليل البيانات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026