المادة 8 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة