المادة 7 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026