المادة 36 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه قضائيا او اداريا لاسباب لا تعود لارتكاب جريمه اخلاقية او خيانة عظمى او حكم تأديبي عن مخالفة مهنية او بسبب جرم او جنحة تتعلق بالغير واقتنع المجلس بذلك، يدفع للطبيب او لاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الاساسي طوال مدة التوقيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026