المادة 35 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
يؤمن المجلس للاطباء واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الاطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا على الاطباء تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات وللمجلس الحق في تحديد المستشفيات والمؤسسات الصحية المعتمدة لديه لغايات الضمان الصحي للاطباء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026