المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

أ- يتحمل الصندوق عن الطبيب اجور المعالجة ونفقات التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات التداوي والعمليات الجراحية التي تتم داخل المستشفيات بالدرجة الاولى العادية وتدفع هذه الاجور والنفقات حسب التعرفة التي يقررها المجلس وبموجب فواتير تقبلها الهيئة على ان لا تتجاوز في مجموعها اربعمائة دينار في السنة ويحسم منها اي مبلغ يدفع للطبيب او يسدد عنه من اي جهة اخرى مؤمن لديها او ملتزمه بتوفير الخدمة الطبية له. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف للطبيبة عند الولادة الطبيعية مبلغ لا يتجاوز اربعين دينارا عن كل حالة ولادة داخل المستشفى ويعتبر هذا المبلغ شاملا لجميع التكاليف. ج- لا يتحمل الصندوق اي أجور معالجة او نفقات تتعلق بالاسنان او الاطراف الصناعية او النظارات او الاجهزة السمعية او عمليات التجميل او العلاج الطبيعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة