المادة 32 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

الفصل الخامس الضمان الاجتماعي أ- تدفع عند وفاة الطبيب مساعدة عاجلة مقدارها خمسة الاف دينار لعائلته او لمن يسميه منها حال حياته ويشترط في ذلك ان تتم التسمية بموجب تصريح خطي موقع من الطبيب امام النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية، وفي حالة عدم التصريح توزع المساعدة على المستحقين من المعالين بموجب احكام هذا النظام وتدفع هذه المساعدة سواء اكان الطبيب المتوفي مقيماً في المملكة او خارجها. ب- إذا كان الطبيب المتوفى عازبا فتدفع المساعدة العاجلة لوالديه الأحياء بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة