المادة 19 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978

اذا توفي الطبيب المشترك في الصندوق قبل بلوغه السن التي تجيز له طلب الاحالة على التقاعد فيحسب له راتب تقاعدي كامل حسب معدل اشتراكه في الشرائح من تاريخ الوفاة يوزع بالتساوي على المستحقين من المعالين وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة