المادة 18 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء - رقم 59 لسنة 1978
أ- للطبيب قبل احالته على التقاعد ان يطلب من المجلس ان يضم لمدة تقاعده عددا من السنوات السابقة على مدة اشتراكه في الصندوق وفقا للشروط التالية:-
1- ان يكون الطبيب ممارساً لمهنة الطب خلال السنوات المطلوب ضمها وان يقوم بدفع رسوم ممارسة المهنة عنها.
2- ان لا تكون مجموع عدد السنوات المطلوب ضمها مع السنوات التي تم او سيتم الاشتراك فيها لحين بلوغ الطبيب سن الخامسة والستين من العمر اكثر من ثلاثين سنة وان لا يتقاضى الطبيب حين بلوغه هذا السن اكثر من راتب تقاعدي كامل.
ب- يدفع الطبيب طالب الضم عن كل سنة يريد ضمها المبالغ التالية:-
1- مبلغا عن كل سنة يريد ضمها تساوي العائدات التقاعدية السنوية المقررة عند تقديم طلب الضم مضافا اليه ما نسبته 10% من العائدات التقاعدية عن السنوات المطلوب ضمها مضروبا بعدد السنوات الفاصلة بين المراد ضمها وبين السنة التي قدم فيها الطلب.
2- مبلغا يساوي عائدات الضمان السنوي الكامل المقرر عند تقديم الطلب مضروبا بعدد السنوات التي يريد ضمها.
ج- يتم الدفع عن سنوات الضم المطلوبة دفعة واحدة خلال شهر واحد من تاريخ موافقة المجلس على طلب الضم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026