المادة 9 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
أ- تعتبر المدد المبينة ادناه خاضعة للتقاعد :-
1-مدة المرض الذي أُ قعد المشترك عن العمل ولم تتم احالته على التقاعد على ان يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية .
2-مدة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الآداب العامة .
3-المدة التي يقضيها المشترك في خدمة العلم والخدمة الاحتياطية .
4-المدة التي يقضيها المشترك في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) على أن لا تتجاوز هذه المدة ست سنوات .
5-مدة التوقف عن ممارسة المهنة والانقطاع عنها لظروف قاهرة يقبلها المجلس 0
ب- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفع عائدات التقاعد عن المدد المذكورة فيها ما لم يطلب المشترك تأجيلها بموافقة المجلس شريطة دفع غرامة سنوية بنسبة (5,7%) 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026