المادة 9 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

أ- تعتبر المدد المبينة ادناه خاضعة للتقاعد :- 1-مدة المرض الذي أُ قعد المشترك عن العمل ولم تتم احالته على التقاعد على ان يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية . 2-مدة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الآداب العامة . 3-المدة التي يقضيها المشترك في خدمة العلم والخدمة الاحتياطية . 4-المدة التي يقضيها المشترك في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) على أن لا تتجاوز هذه المدة ست سنوات . 5-مدة التوقف عن ممارسة المهنة والانقطاع عنها لظروف قاهرة يقبلها المجلس 0 ب- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفع عائدات التقاعد عن المدد المذكورة فيها ما لم يطلب المشترك تأجيلها بموافقة المجلس شريطة دفع غرامة سنوية بنسبة (5,7%) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك