المادة 10 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

أ- يجوز للطبيب المحال على التقاعد وفقاً لاحكام المادة (7) من هذا النظام الاستمرار في ممارسة المهنة مع صرف الراتب التقاعدي له شريطة دفع رسوم الاشتراك السنوي للنقابة وعائدات الاعانات ويتمتع الطبيب في هذه الحالة بجميع الحقوق التي يتمتع بها العضو باستثناء خضوع هذه المدة للتقاعد 0 ب - تطبق الاحكام والشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الطبيب الذي احيل على التقاعد قبل سريان احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة