المادة 21 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-عائدات التقاعد التي تقررها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس ووفقاً للشريحة التي ينتمي اليها المشترك شريطة ان لا تقل عن اربعة عشر ديناراً شهرياً . ب-عائدات الاعانات التي يتم تحصيلها شهرياً وفقاً لاحكام هذا النظام . ج-الغرامات المتحصلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 د-ريع استثمار أموال الصندوق . ه- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة تخصيصها من واردات النقابة للصندوق . و- الهبات والإعانات والوصايا أو أي واردات أُخرى للصندوق يوافق عليها المجلس ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة