المادة 20 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين رقم 8 لسنة 2011
تودع أموال الصندوق في حساب خاص في بنك ، أو أكثر ، ويتم الصرف منه وفقاً للصلاحيات المحددة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026