المادة 3 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل تفويض صلاحياتها في الرقابة والتفتيش لأي من جهات التفتيش التي تتبع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- لأي من جهات التفتيش الطلب من أي جهة مرجعية تنظيمية تفويضها للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش نيابة عنها.
ج- تعرض أي من طلبات التفويض المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اللجنة العليا.
د- تنظر اللجنة العليا بطلبات التفويض أو تشكيل اللجان المشتركة ويكون قرارها باتا و ملزما لكافة الجهات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026