المادة 2 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
لجنة التفتيش أو الرقابة الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها اللجنة :اللجنة العليا من الجهات المرجعية التنظيمية وفقا المشتركة لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026