المادة 9 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017

1- تقدم طلبات اعتماد النشاط من الجهة القائمة عليه إلى لجنة التعليم الطبي المستمر لاعتماده وتحديد عدد ساعات التعليم الطبي المستمر له وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- ترفع اللجنة تنسيباتها للمجلس للمصادقة عليها. 3- يجوز للجهة القائمة على النشاط تعديل محتوى النشاط قبل مدة لا تقل عن اسبوعين من إقامته وفق البندين (1) و(2) من هذه الفقرة . ب-لا يجوز للجهة القائمة على النشاط القيام بما يلي:- 1- الإعلان عن إقامة النشاط قبل الحصول على مصادقة المجلس باعتماده . 2- تكرار النشاط المعتمد سابقا من المجلس الا بعد تقديم طلب اعتماد جديد. 3- تغيير موعد أو مكان عقد النشاط بعد اعتماده دون موافقة المجلس. 4- تعديل محتوى النشاط خلافا لأحكام البند(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عدم اعتماد النشاط لغايات التعليم الطبي المستمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة