المادة 8 من نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان رقم 51 لسنة 2017
يشترط في الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ما يلي :-
أ- أن تكون تطويرية أو تأهيلية.
ب- أن يكون المحاضرون من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال النشاط.
ج- أن يكون النشاط المقام خارج المملكة معتمدا حسب قوانين الدولة المقام فيها وأنظمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026