المادة 8 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
أ- يباشر مأمور التركة أعمال الضبط فورا بحضور ثلاثة خبراء ومن حضر من الورثة أو ذوي العلاقة حتى تنتهي مهمته 0
ب- إذا لم يتيسر لمأمور التركة إتمام اعمال الضبط تختم المحلات والخزائن العائدة للتركة بالشمع الأحمر ثم تفتح في الموعد الذي يعينه مأمور التركة بحضور من كان حاضراً عند ختمها أو بعضهم ويستمر في أعمال الضبط وفق الاصول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026