المادة 7 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

للمحكمة أن تأذن خطياً لمأمور التركة باستعمال القوة عند ظهور أي ممانعة في أعمال ضبط التركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة