المادة 7 من نظام التركات رقم 54 لسنة 2008
للمحكمة أن تأذن خطياً لمأمور التركة باستعمال القوة عند ظهور أي ممانعة في أعمال ضبط التركة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة