المادة 11 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
تكون مهام اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص دراسة طلبات الاعتماد ، والقيام بالزيارات الميدانية للكليات لدراسة اوضاعها والتأكد من تحقيقها لمعايير الاعتماد وتقديم التقارير عن نتائج دراستها الى اللجنة العليا على النماذج التي تعدها الوزراة لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026