المادة 11 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987

تكون مهام اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص دراسة طلبات الاعتماد ، والقيام بالزيارات الميدانية للكليات لدراسة اوضاعها والتأكد من تحقيقها لمعايير الاعتماد وتقديم التقارير عن نتائج دراستها الى اللجنة العليا على النماذج التي تعدها الوزراة لهذا الغرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة