المادة 10 من نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع رقم 38 لسنة 1987
يؤلف الوزير لجنة متخصصة او اكثر لكل فرع من فروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص ويحدد عدد اعضاء كل لجنة منها واساليب عملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة