المادة 3 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:- أ- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد. ب- اسم الجهة التي يجري التبليغ بأمرها. ج- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، او من يمثله إن وجد. د- اسم موظف شركة التبليغ بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. ه- موضوع التبليغ. و- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام او إثبات امتناعه وسببه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك