المادة 3 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:-
أ- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
ب- اسم الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
ج- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، او من يمثله إن وجد.
د- اسم موظف شركة التبليغ بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
ه- موضوع التبليغ.
و- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام او إثبات امتناعه وسببه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026