المادة 2 من نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم 146 لسنة 2019

أ- تطبق أحكام هذا النظام على التبليغات التي تجريها لجان إزالة الشيوع في العقار. ب- لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك