المادة 5 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963
تلغى الانظمة التالية:
1- نظام التبغ المعدل رقم 1 لسنة 1953 المنشور في العدد 1156 من الجريدة الرسمية والتعديل المنشور في العدد 1237 من الجريدة الرسمية.
2- نظام التبغ رقم 32 لسنة 1961 المنشور في العدد 1553 من الجريدة الرسمية.
3- نظام التبغ رقم 37 لسنة 1961 المنشور في العدد 1557 من الجريدة الرسمية.
4- نظام التبغ رقم 23 لسنة 1963 المنشور في العدد 1680 من الجريدة الرسمية.
5- أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026