المادة 4 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

تلغى رسوم المكوس المتحققة على كمية السجاير والتبغ المحلي التي تخصص بموافقة وزير المالية / الجمارك للاستعمال الخاص للمذكورين تاليا: أ- الهيئات الدبلوماسية والاشخاص الذين ينتمون الى السلك السياسي والقنصلي ممن يتمتعون بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية وفق أحكام قانون الجمارك والمكوس. ب- الهيئات والاشخاص الذين يتمتعون بحق الاعفاء بموجب اتفاقيات تاتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقيات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة