المادة 2 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963
تعدل رسوم المكوس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
(3) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 على الوجه التالي:-
أ- السجاير
فلس دينار
1- السجاير التي تباع
بالمفرق بسعر (60) فلسا
او أقل لكل (20) سيجارة 700 000 عن كل كيلو غرام
2- غيرها 060 001 عن كل كيلو غرام
ب- التبغ 500 000 عن كل كيلو غرام
ج- التنباك 400 000 عن كل كيلو غرام
د- السعوط 200 001 عن كل كيلو غرام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026