المادة 2 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

تعدل رسوم المكوس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 على الوجه التالي:- أ- السجاير فلس دينار 1- السجاير التي تباع بالمفرق بسعر (60) فلسا او أقل لكل (20) سيجارة 700 000 عن كل كيلو غرام 2- غيرها 060 001 عن كل كيلو غرام ب- التبغ 500 000 عن كل كيلو غرام ج- التنباك 400 000 عن كل كيلو غرام د- السعوط 200 001 عن كل كيلو غرام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة