المادة 1 من نظام التبغ رقم 51 لسنة 1963

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة