المادة 9 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه بموافقة المدير شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك ومن استثمار امواله. د- المبالغ التي ترصدها الدائرة للصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك