المادة 9 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق.
ب- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه بموافقة المدير شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- العوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك ومن استثمار امواله.
د- المبالغ التي ترصدها الدائرة للصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026