المادة 8 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
أ- يدفع الصندوق التعويضات التالية:-
1- عشرة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي يتوفى أثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة.
2- عشرون ألف دينار لعائلة الشهيد وفقا للتعريف المخصص له في قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
3- توزع المبالغ المشار اليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على الورثة حسب استحقاقهم الشرعي .
ب- إذا أصيب المشترك بعجز أثناء تكليفه بالعمل في القوات الدولية الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة أو بمهام خارجية خاصة، فيدفع له تعويض يعادل نسبة العجز المقررة من المرجع الطبي المختص من مقدار التعويض المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- لا يؤثر دفع مبالغ التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على أي مبالغ أو تعويضات يحصل عليها المشترك أو عائلته وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في المملكة أو من اي جهة داخل المملكة أو خارجها.
د- للمدير بناءً على تنسيب اللجنة تعديل مبالغ التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالتخفيض أو الزيادة إلى الحد الذي يراه مناسباً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026