المادة 12 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

اذا حدث عجز مالي في الصندوق ولم يعد قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة قرارا بإلغائه وتؤول امواله في هذه الحالة الى الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك