المادة 11 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
أ- يسمي المدير محاسبا وامينا للصندوق للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية للصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الدائرة .
ب-لا يجوز الاحتفاظ بأي مبالغ من اموال الصندوق لدى المحاسب أو أمين الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026