المادة 11 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

أ- يسمي المدير محاسبا وامينا للصندوق للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية للصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الدائرة . ب-لا يجوز الاحتفاظ بأي مبالغ من اموال الصندوق لدى المحاسب أو أمين الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك