المادة 2 من نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام رقم 30 لسنة 2014
يطبق نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم
(89) لسنة 1974 وأي تعديل
يطرأ عليه أو أي تشريع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة (مديرية الأمن العام) و (قوة الأمن العام) و (مدير الأمن العام) محل عبارة (القوات المسلحة) و (رئيس هيئة الأركان المشتركة) حيثما وردتا في ذلك النظام وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026