الأنظمة

نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام رقم 30 لسنة 2014

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يطبق نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم (89) لسنة 1974 وأي تعديل يطرأ عليه أو أي تشريع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة (مديرية الأمن الع…