المادة 18 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ دفعت للطبيب او المنتفع بدون وجه حق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026