المادة 17 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972
لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات اي معالجة تنطبق عليها احكام هذا النظام للطبيب او المنتفع اذا تمت على حساب اي نظام آخر للتأمين الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026